مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 628

تطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم » (1).

1873 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه « سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا ».

ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، فأما الشاب الشبق فلا ، فإنه لا يؤمن أن تسبقه شهوته (2).

1874 وقد سئل النبي صلّى الله عليه وآله « عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال : هل هي إلا ريحانة يشمها » (3)

وأفضل ذلك أن يتنزه الصائم عن القبلة.

1875 فقد قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدء القتال اللطام » (4).

ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة (5).

1876 وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم

__________________

(1) يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه. (المرآة)

(2) كما في صحيحة منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن الحديث » الكافي ج 4 ص 104. والشبق بالكسر مشتق من الشبق محركة أي شدة الشهوة. وفى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام « ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى ».

(3) وشم الريحان للصائم مكروه مع الأسف.

(4) أي كما أن اللطمة تنجر إلى القتل كذلك القبلة تنجر إلى الجماع. (م ت)

(5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 باسناده عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ».

الصفحة 113 من 628