حتى يبزق ثلاثا (1) ، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه (2).
1867 وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، فإن كان في وضوء فلا بأس به ».
1868 قال : « وسألته عن القئ في شهر رمضان قال : إن كان شئ يذرعه (3) فلا بأس ، وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء » (4).
1869 وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السّلام « عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (5).
__________________
(1) كما في مرسل حماد وخبر زيد الشحام المرويين في الكافي ج 4 ص 107.
(2) روى الكليني ج 4 ص 107 باسناد حسن كالصحيح عن حماد عن الصادق عليه السّلام « في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » وفى رواية أخرى عن يونس « قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » وقال العلامة المجلسي رحمه الله : المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه.
(3) في بعض النسخ « يبدره » كما في التهذيب.
(4) قال في المدارك : اختلف الأصحاب في حكم تعمد القئ بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختيار لم يفطر ، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة ، وقال ابن إدريس انه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة ، وحكى المرتضى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب القضاء والكفارة والمعتمد الأول.
(5) حمل على الاحتقان بالمايع.




