مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 628

رمضان احتجمنا بالليل ».

1864 قال : « وسألته أيحتجم الصائم؟ فقال : إني أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه ، قال : قلت : ما [ذا] تتخوف عليه؟ قال : الغشي أن تثور به مرة (1) قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم إن شاء ».

1865 و « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر » (2).

ولا بأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك (3) ولا بأس أن يكتحل بالحضض (4) ولا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه ، أي النهار شاء (5).

1866 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه « سئل عن القلس (6) أيفطر الصائم؟ فقال لا ».

ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه

__________________

(1) المرة بالكسر : هي الصفراء والسوداء ، وقال العلامة المجلسي رحمه الله : الخبر يدل على كراهة الحجامة من خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة اخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.

(2) في بعض النسخ « ففطر ».

(3) المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك. (المرآة)

(4) الحضض بضمتين وقد يفتح العين وبالضادين وقيل بالظائين وقيل بضاد ثم ظاء : عصارة شجرة معروفة وهو صنفان مكي وهندي (بحر الجواهر) في الكافي ج 4 ص 111 باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « في الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ».

(5) في الكافي ج 4 ص 111 باسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي النهار شاء ».

(6) القلس : ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام أو الشراب فإذا غلب فهو القئ ، وقال في النهاية : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ.

الصفحة 110 من 628