ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (1).
200 وروي أنه « إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه » (2).
ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، هذا أتاها في الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شئ عليه.
201 وقال النبي صلّى الله عليه وآله : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ».
202 وسئل الصادق عليه السّلام « عن المشوهين في خلقهم ، فقال : هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث ».
203 وقال الصادق عليه السّلام : « لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في حيضها ».
وتستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، ومن اشترى أمة فدخل بها قبل أن يستبرأها فقد زنى بماله.
وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم
__________________
« ولا تقربوهن حتى يطهرن » بالتخفيف أي حتى يخرجن من الحيض فيجب القول بالإباحة بعد هذه الغاية وعلى صورة التشديد يحمل على الاستحباب والأول على الجواز صونا للقرآن عن التنافي.
(1) وجوب الكفارة خلافي فليراجع كتب الفقه. والدينار هو مثقال الذهب الذي كانت قيمته في أول الاسلام عشرة دراهم ولا يجزى قيمته ، والمراد بالأول والوسط والاخر بحسب عادة المرأة ونفاسها على الأصح وقيل بحسب أكثر الحيض كما في هامش الشرايع.
(2) الشبع نقيض الجوع وهو ما أشبعك من طعام.




