مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 570

ومن ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له.

ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفل وليس ذلك بواجب (1) لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أن الرجل إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل (2) ذلك خيف عليه [ من ] البرص (3).

178 وروي « أن الاكل على الجنابة يورث الفقر » (4).

179 وقال عبيد الله بن علي الحلبي (5) « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ ».

180 وفي حديث آخر قال : « أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أني أريد أن أعود » (6).

181 وقال (7) عن أبيه عليهما السّلام : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب

__________________

(1) ظاهره عدم الاستحباب ويحمل على عدم الوجوب للاخبار الكثيرة بالامر بهما وأقل مراتبه الاستحباب. (م ت)

(2) في بعض النسخ « أن يغسل » وأقول : راجع الوسائل باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل.

(3) كما رواه الكليني رحمه الله في الكافي ج 3 ص 51.

(4) رواه المصنف في الخصال ص 505 مسندا عن أمير المؤمنين عليه السّلام.

(5) طريق الصدوق رحمه الله إليه صحيح ( كما في الخلاصة للعلامة رحمه الله ) وكتابه معروض على الصادق عليه السّلام ومدحه ، وأصحاب الحديث يعتبرونه غاية الاعتبار وكأنه عندهم بمنزلة المسموع عنه عليه السّلام. (م ت)

(6) ذكر هذا الخبر هنا لبيان الجواز وفيه اشعار بعدم الكراهة لمن يريد العود.

(7) تتمة حديث الحلبي رحمه الله يعنى أن أبا عبد الله نقل عن أبيه عليهما السّلام.

الصفحة 84 من 570