مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 570

155 وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل أجنب في ثوبه (1) وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله » (2).

156 وفي خبر آخر « وأعاد الصلاة » (3).

والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة ، وإن غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر (4) ، وإن كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء (5).

157 وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أتطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها (6) ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولا بوله (7) لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».

__________________

(1) الطريق صحيح. و « أجنب ثوبه » يعنى احتلم فيه.

(2) ظاهره صحة الصلاة فيه مطلقا ، ويمكن حمله على ما إذا لم يقدر على أن يطرحه عند الصلاة لبرد أو غيره ( كوجود ناظر محترم ) ويصلى عريانا ( مراد ).

(3) محمول على الاستحباب. وقال الفاضل التفرشي : « لا منافاة بين هذا الخبر والخبر الأول إذ ليس فيه أنه لا يعيد الصلاة ». أقول : فيه نظر لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(4) « ثم يعصر » ظاهره الاكتفاء في الغسلتين بعصر واحد بعدهما ، ولعل المراد بيان أن الغسل في الماء الجاري بادخال النجس فيه وفى حكمه الكر لا يحتاج إلى العصر بخلاف الماء الراكد يصب على المحل فإنه لابد في تحقق الغسل فيه من العصر فكأنه قال : لا يكتفى في المرتين بورود الماء على المحل بل لابد في كل من عصر. ( مراد ) أقول : « في ماء راكد » « في » بمعنى الباء والمراد بالراكد ما كان أقل من الكر ولذا قال : صب عليه الماء.

(5) أي بعد أكل الطعام.

(6) بيان للحكم وليس استدلالا ليرد أن خروجه من مثانة الام لا يستلزم تنجسه بعد استحالته لبنا والانتقال إلى جوفها واستحالته بولاء. ( مراد ).

(7) التقييد باعتبار عطف البول على اللبن إذ لا دخل لهذا القيد في طهارة اللبن

الصفحة 69 من 570