مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 570

148 وروى غيره (1) « في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يرى بعد ذلك بللا أنه إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما (2) ثم استنجى ، فإن سال ذلك حتى بلغ السوق فلا يبالي » (3).

وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (4).

ومن احتقن أو حمل شيافة [ قذرا ] فليس عليه إعادة الوضوء وإن خرج ذلك منه إلا أن يكون مختلطا بالثفل فعليه الاستنجاء والوضوء.

باب

* ( ما ينجس الثوب والجسد ) *

149 كان أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يرى في المذي وضوء أو لا غسل ما أصاب

__________________

(1) هو عبد الملك بن عمرو كما في التهذيب ج 1 ص 7 وسنده حسن كالصحيح وطريق الصدوق إليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل.

(2) أي بين الأنثيين ، ولعل المراد كون ابتداء الغمز مما بين الأنثيين وهو أصل الذكر ( مراد ).

(3) السوق جمع ساق وهو ما بين الركبة إلى الكعب.

(4) هذا مذهب الصدوق رحمه الله على ما نقل عنه ووافقه ابن الجنيد واحتج المصنف بخبر عمار الساباطي المروى في التهذيب ج 1 ص 99 عن أبي عبد الله عليه السّلام قال « سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال : نقض وضوؤه وان مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة الحديث » وأجيب أولا بكونه معارضا لصحاح اخر وموافقا لمذهب العامة فيحمل على التقية.

(5) في بعض النسخ بدون « قذرا » وفى بعضها « شيئا قذرا ». وقوله « قذرا » أي نجسا قبله خصصه بالقذر إذا دخل في الجوف وخرج منه انه لا يلزم الوضوء حيث إن خروج القذر الذي كان فيه يوجبه وإذا كان حمل القذر لا يوجب الوضوء فحمل الطاهر لا يوجبه بطريق أولى ( مراد )

الصفحة 66 من 570