عليه وضوء؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا (1) إن لم ينفرج » (2).
145 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ».
146 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر (3) يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان إقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح » (4).
147 وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا ، قال لا شئ عليه ولا يتوضأ » (5).
__________________
(1) إشارة إلى أن المراد بالرقود النعاس إذ الغالب عند عدم انفراج الأعضاء وبقائها على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل ، ويمكن حمل الكلام على التقية ( مراد ).
(2) محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه ، أو على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة في أن النوم بنفسه ليس بناقض لي باعتبار خروج الريح ، والظاهر من الصدوق أنه عمل به كما نقل عنه ، والعمل على المشهور ، ولو احتاط بالنقض بحدث والوضوء بعده كان أو أولى خروجا من خلافه (م ت).
(3) يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين والمشهور خلافه ( سلطان ) وقال بعض : لعل الجمع بين الصلاة لعدم إعادة الاذان لأنه إذا فصل بينهما يستحب الاذان ، أو لعدم تعدد الوضوء لكل صلاة ، العدم وقوع الحدث الكثير. والطريق صحيح.
(4) قيل : الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى اتخاذ الكيس ويتحمل أن يرجع إلى أصل الوضوء والى جميع ما تقدم ويكون الجمع مع صلاة الليل. وقال التفرشي : قوله : « يؤخر الظهر » أي يوقعها في آخر فضيلتها ويوقع العصر في أول وقتها ليقع كل منهما في الفضيلة ، ويستفاد من ظاهر الحديث جواز الاتيان بصلاتين بوضوء واحد لمن به السلس.
(5) الطريق موثق أو حسن ورواه الكليني ج 3 ص 19 وظاهره الاطلاق وحمل على ما بعد الاستبراء لاخبار أخر (م ت).




