مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 570

140 وسأل زرارة أبا جعفر عليه السّلام « عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا » (1).

141 وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل يأخذ من أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال : لا (2) هو طهور » (3).

142 وسئل عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ فقال لا

143 وسأله سماعة بن مهران « عن الرجل يخفق (4) وهو في الصلاة قائما أو راكعا؟ قال : ليس عليه وضوء » (5).

144 وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يرقد وهو قاعد (6) هل

__________________

(1) لعل المراد بالسنة السنة التي وضعت للتطهير اما بان يكون قوله : « وان ذلك الخ » جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة ما بعده فلا ينتقض بالجماع لأنه ليس وضعه للتطهير وعلى التقادير الزام على العامة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات ، و يوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض الله تعالى على عباده وقرر لنقضها الاحداث المذكور في القرآن والسنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله الله سبحانه للتطهير مثل المذكورات (م ت).

(2) قوله (ع) : « لا » الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء ويمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء. وقوله (ع) « هو طهور » تشبيه أي كالطهور في التنظيف فلا يحتاج إلى التطهير. ( مراد ). والطريق إلى إسماعيل بن جابر صحيح ( صه )

(3) يحتمل أنه يعنى به الطاهر أي المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ويحتمل انه بمعنى المطهر أي الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير ( سلطان ).

(4) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. ويخفق أي أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه وهو ناعس.

(5) حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل أي المشاعر.

(6) الرقاد : النوم والمراد بالرقود هنا مقدمته أي النعاس بقرينة قوله « وهو قاعد » إذ الغالب في القاعد هو النعاس (م ت).

الصفحة 64 من 570