مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ ، ومن شك في الحدث وكان على يقين من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن ، ومن كان على يقين من الوضوء والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ (1).
باب
* ( ما ينقض الوضوء ) *
137 سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السّلام « عما ينقض الوضوء فقالا : ما خرج من طرفيك الأسفلين (2) الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم (3) حتى يذهب العقل » (4).
ولا ينقض الوضوء (5) ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة
__________________
(1) راجع نصوصها الكافي ج 3 ص 33 و 34.
(2) ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء ومس الأموات فيمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما قاله أكثر العامة من القئ والقلس ( والقلس : ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام والشراب فإذا غلب فهو القئ ) أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى الرجال بقرينة الذكر ، وفى مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض وان قلنا بوجوب الغسل نعم الأحوط الوضوء ، والأولى النقض ثم الوضوء مع أن الظاهر أنه إذا اغتسل لا يحتاج إلى الوضوء لعموم الأخبار الصحيحة في أن « أي وضوء أطهر من الغسل » (م ت).
(3) قوله « حتى يذهب العقل » فيه ايماء إلى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء وقوله « ولا ينقض الوضوء الخ » تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين ( مراد ).
(4) لم يذكر الجنون والاغماء والسكر في الجواب وإن كان في قوله « حتى يذهب العقل » اشعار بها. ( سلطان )
(5) الظاهر أنه من كلام الصدوق رحمه الله (م ت).




