133 وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه (1) أن يبله من بعض جسده » (2).
134 وقال الصادق عليه السّلام : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء (3) ».
135 وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل نسي مسح رأسه ، قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته » (4).
136 وفي رواية زيد الشحام والمفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال : فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة ».
ومن شك في شئ من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن قام عن
__________________
(1) يشعر بسقوط الترتيب فيما إذا سهى في خروج العضو ، والحمل على الاتيان بما بعده بعيد ، ويمكن الحمل على ما إذا لم يتيقن انه لم يصبه الماء بل إنما وجده جافا. ( مراد )
(2) ظاهره يشمل ما إذا انتقل إلى عضو آخر بل ما إذا فرغ من الوضوء ولا يخفى حينئذ فوت الترتيب ، ويمكن حمله على ما إذا لم ينتقل إلى عضو آخر فلا يفوت الترتيب أو إذا أتى به وبما بعده ( سلطان ). محموله على ما إذا كان في الأثناء مع مراعاة الترتيب ويحمل على الشك والاستحباب جمعا بين الاخبار (م ت).
(3) خبر أريد به معنى الامر. ( مراد )
(4) قوله « حتى دخل في الصلاة » أي تهيا للدخول فيها فلا ينافي قوله في الخبر الآتي عن زيد الشحام « فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة » وأيضا في هذا الحديث أن صلاته صحيحة غايته أنه لم يصرح ببطلان الصلاة ولابد من حمل الحديثين على وجوب المسح على الرجلين وان لم يصرح به ( مراد ).




