مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 567 من 570

1562 وروى عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن صلاة الضحى فقال : أول من صلاها قومك ، إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وقال : إن عليا عليه السّلام مر على رجل وهو يصليها فقال علي عليه السّلام : ما هذه الصلاة؟ فقال : أدعها يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السّلام : أكون أنهى عبدا إذا صلى » (1).

1563 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « ما صلى رسول الله صلّى الله عليه وآله الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان عليه السّلام يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ».

1564 وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السّلام « عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يصلي ولو كان فضلا كان رسول الله صلّى الله عليه وآله أعمل به وأحق ». (2)

1565 وسأله عقبة بن خالد « عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه

__________________

(1) أي ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك عنها مع أن الله تعالى يقول : « أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ». وفى الكافي ج 3 ص 452 في مرفوعة قال : « مر أمير المؤمنين (ع) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت صلاة الأوابين نحرك الله ، قال : فأتركها؟ قال : فقال : « أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى « فقال أبو عبد الله عليه السّلام : وكفى بانكار علي عليه السّلام نهيا ». أي قال أمير المؤمنين عليه السّلام : صلاتك لبست بصلاة حتى لا يجور المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة و يؤيده قول الصادق عليه السّلام « كفى بانكار علي (ع) نهيا ». ونقل المخالفون هذا الخبر بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع كن تحريفهم. راجع النهاية مادة « نحر ».

وروى البخاري عن مؤرق العجلي « قال قلت لابن عمر : تصلى الضحى؟ قال : لا ، قلت : فعمر؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر؟ قال : لا ، قلت : فالنبي (ع)؟ قال : لا اخاله ».

(2) يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان ، وحمل على الجماعة كما يفعله العامة و يسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها (م ت) وقال سلطان العلماء : كناية عن انه ليس في شهر رمضان موظف في الليل غير المشهور وهو صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر. (م ت)

الصفحة 567 من 570