إذا زلزلت ، وإذا جاء نصر الله ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ، وقل هو الله أحد ».
1537 وسئل أبو عبد الله عليه السّلام « عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لجعفر؟ قال : إي والله ».
1538 وروي عن علي بن الريان أنه قال : « كتبت إلى الماضي الأخير عليه السّلام (1) أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر عليه السّلام ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين (2) حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث (3) أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليه السّلام : بلى إن قطعه عن ذلك أمر (4) لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله ».
1539 وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك ، وتحسب لك من صلاة جعفر عليه السّلام ».
1540 وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ، ثم اقض التسبيح ».
1541 وفي رواية الحسن بن محبوب قال : تقول في آخر سجدة (5) من صلاة
__________________
(1) يعنى به أبا الحسن الثالث عليه السّلام.
(2) قوله « تعجله » من باب الافعال أي تزعجه وتعوقه عن الركعتين الأخيرتين.
( م ح ق ).
(3) الفرق بين الحاجة والحادث يمكن أن يكون بان الحاجة ما يذكرها في الصلاة والحادث ما يحدث في أثنائها كتردى طفل. ( مراد )
(4) فيه دلالة على أنه لو قطع الاختيار لابد له من الاستيناف ان قلنا بالمفهوم ، وان لم نقل به ففيه اشعار بأنه ينبغي حينئذ الاستيناف. ( مراد )
(5) أي في السجدة الأخيرة كما يدل غيره من الاخبار والظاهر عدم اشتراط الصلاة به ( المرآة ) وفى بعض النسخ « في آخر ركعة ».




