مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 570

للمحرم ، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان ، والسواك من الحنيفية وهي عشر سنن : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب (1) والفرق لمن طول شعر رأسه ، ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار (2).

وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان (3) ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ونتف الإبطين (4).

118 وقال الباقر الصادق عليهما السّلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ».

119 وقال أبو جعفر الباقر عليه السّلام في السواك : « لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة ».

120 وقال النبي صلّى الله عليه وآله : « اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا » (5).

121 وترك الصادق عليه السّلام : « السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت ».

__________________

مع أنه عام البلوى ، ولو كان واجبا لوصل إلينا ، لكن يلزم من كلام الأصحاب ذلك لأنهم قالوا بحرمة فضلات الانسان من النخامة والبصاق مع الخروج من الفم وغيرهما فالاحتياط التام في المج. (م ت)

(1) روى المؤلف في الخصال ص 271 بمضمون كلامه هذا خبرا عن موسى بن جعفر عليهما السّلام وليس فيه قوله « ومن لم يفرق الخ »

(2) الفرق يكون لمن اتخذ شعرا مستحبا والرواية بأنه « إذا لم يفرقه فرق بمنشار من نار » محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو أنه يمنع المسح في الوضوء على البشرة. ( كنز العرفان )

(3) الختان قبل البلوغ استحبابا وبعده واجبا مطلقا.

(4) لعل المقصود إزالة شعرها وذكر الحلق مبنى على أن النورة لم تكن في زمن إبراهيم عليه السّلام بل كانت إزالة شعرها بالحلق وكذا الكلام في نتف الإبطين. ( مراد )

(5) « عرضا » أبأن يمر السواك على عرض الأسنان.

الصفحة 55 من 570