مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 549 من 570

واصفر لونه (1) وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه ويقول : جاءتكم بالرحمة ».

1526 وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا : قلنا له : أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى بها؟ قال : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها صلاة الكسوف حتى تسكن. (2)

1527 وروى محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى ». (3)

1528 ووري عن علي بن الفضل الواسطي أنه قال : « كتبت إلى الرضا عليه السّلام إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب عليه السّلام إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه » (4).

__________________

(1) لأنها من أخاويف السماء عند أولى النهى.

(2) « حتى تسكن » يحتمل التعليق والغاية فيفيد التكرار والتويل كلاهما على الاحتمال الثاني. ( سلطان )

(3) ذهب إلى القطع والبناء الشيخان والمرتضى والمصنف وأتباعهم وذهب الشيخ في المبسوط إلى القطع والاستيناف لتخلل الصلاة الأجنبية ، واختاره الشهيد أيضا في الذكرى وهذا الخبر يدفعه. ( سلطان )

وفى المدارك : لو خشي فوات الحاضرة قدمها على الكسوف ولو دخل في الكسوف قبل تضييق الحاضرة وخشي لو أتم فوات الحاضرة فقطع اجماعا وصلى الحاضرة ثم أتم صلاة الكسوف من حيث قطع على ما نصل عليه الشيخان والمرتضى وابنا بابويه وأتباعهم وذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الاستيناف حينئذ واختاره في الذكرى. أقول : سيأتي مزيد الكلام فيه أيضا.

(4) يدل على جواز هذه الصلاة راكبا مع عدم القدرة على النزول كغيرها من الفرائض (م ت) ولا ريب في الجواز مع الضرورة كما هو مدلول الخبر وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مطلقا وهو متروك. ( سلطان )

الصفحة 549 من 570