مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 570

112 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك ».

113 وقال النبي صلّى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السّلام : « يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة ».

114 وقال عليه السّلام : « السواك شطر الوضوء ».

115 وقال الصادق عليه السّلام (1) : لما دخل الناس في الدين أفواجا أتتهم الأزد (2) : أرقها قلوبا ، وأعذبها أفواها ، فقيل : يا رسول الله هذا أرقها قلوبا عرفناه فلم صارت أعذبها أفواها؟ فقال : إنها كانت تستاك في الجاهلية.

116 وقال عليه السّلام : « لكل شئ طهور ، وطهور الفم السواك ».

117 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إن رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يكثر السواك وليس بواجب فلا يضرك تركه في فرط الأيام » (4).

ولا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء (5). ولا بأس بالسواك

__________________

(1) لعله سقط من العبارة شئ وهو « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله » كما كان في العلل باب 277.

(2) الأزد : حي من اليمن يقال : أزد شنوءة ، وأزد عمان ، وأزد السراة.

(3) أي بما رأيناهم من الميل إلى الدين والتقوى والبكاء. ( سلطان )

(4) يقال : آتيك فرط يوم أو يومين أي بعدهما ، ولقيته ، الفرط بعد الفرط أي الحين بعد الحين. ( النهاية )

(5) أي أي وقت من النهار شاء. وقيل بالكراهة في أواخره بالرطب سواء كان بالخشبة الرطبة أو بترطب الخشبة والخرقة ، لكن المشهور الاستحباب كما قاله الصدوق لكن ينبغي أن يحتاط في أن لا يبتلع الرطوبة الخارجة سواء كان من السواك أو من ماء الفم إذا أخرجه وأدخله فإنه يحرم ابتلاع ماء الفم بعد الخروج على المشهور ، وقيل بوجوب كفارة الجمع ، وكذا في غير الصوم أيضا يحتاط في عدم ابتلاع مائه لان الغالب في التحريك أن يخرج ماء الفم ويدخل وان لم نجزم بالتحريم لأنهم كانوا يستاكون كثيرا ولم يبلغ إلينا وجوب المج

الصفحة 54 من 570