يوم العيد فانفجر الفجر وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » (1).
1477 وروى سعد بن سعيد عن الرضا عليه السّلام « في المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : نعم إلا بمنى يوم النحر ».
1478 وروى جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال النبي صلّى الله عليه وآله : إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد يا أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، ثم قال : يا جابر جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك ، ثم قال : هو يوم الجوائز ».
1479 و « نظر الحسن بن علي عليه السّلام إلى أناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم : إن الله عزّ وجلّ جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون ، وأيم الله لو كشف الغطاء (2) لشغل محسن بإحسانه ومسئ بإساءته ».
1480 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد فيه لآل محمد حزن ، قيل : ولم ذلك؟ قال : لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم » (3).
وصلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى وليس قبلهما ولا بعدهما شئ ولا يصليان الا مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وليس لهما أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس ، يبدأ الامام فيكبر واحدة ، ثم
__________________
(1) أي إذا أردت المسافرة في يوم العيد فلا تخرج الا بعد الاتيان بالصلاة. فيدل على كراهة السفر أو حرمته بعد الصبح يصل العيد كما قال المولى المجلسي رحمه الله.
(2) أي لو أزيل الانهماك في الاشتغال بالأمور الدنيوية الذي هو كالغطاء في المنع عن رؤية الحقائق بالموت. ( مراد )
(3) أورد أيضا في باب النوادر من كتاب الصوم تحت رقم 2058 عن حنان بن سدير عن عبد الله بن دينار عنه عليه السّلام.




