مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 508 من 570

في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا » (1).

1458 وروي منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « مرض أبى عليه السّلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ».

1459 وروى جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، ويصلى في بيته وحده كما يصلى في جماعة » (2).

1460 وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : فقلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ فقال : لا ». (3)

1461 وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : « سألته عن غسل الأضحى قال : واجب إلا بمنى ». (4)

1462 وروي « أن غسل العيدين سنة ».

1463 وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال : نعم عليها الغسل كله ».

__________________

(1) سبعا في الركعة الأولى أولها لتكبيرة الاحرام وسابعها للركوع. وخمسا للثانية خامسها للركوع والبقية في الأولى والثانية للقنوت.

(2) قال في المدارك : استحباب الصلاة في العيدين على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق (ره) في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيهما.

(3) أي ليس بواجب عليه ذلك وإن كان لو صلى منفردا في بيته استحق الثواب كما في التهذيب.

(4) أي سنة لازمة لا ينبغي تركها وقيل بالوجوب ، والحق أن قوله : « الا بمنى » منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه ، ولعل استثناء منى لتعذر الماء فيه.

الصفحة 508 من 570