مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 497 من 570

باب

* ( أفضل النوافل ) *

قال أبى رضي الله عنه في رسالته إلي : اعلم يا بنى إن أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا الزال ، وبعدهما نوافل المغرب ، وبعدها تمام صلاة الليل ، وبعدها تمام نوافل النهار.

باب

* ( قضاء صلاة الليل ) *

1425 قال الصادق عليه السّلام كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى : « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » (1).

يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل. واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة (2) وإن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة (3).

__________________

(1) رواه الشيخ في الموثق عن عنبسة العابد ج 1 ص 214 من التهذيب.

(2) لعل ذلك لورود النهى في الاخبار عن التطوع في وقت الفريضة ، ففي التهذيب ج 1 ص 183 مسندا عن إسماعيل بن عيسى قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يصلى الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ثم يقضى نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر ». وفى آخر عن الصادق عليه السّلام : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع » ومثله أيضا عن الباقر عليه السّلام.

(3) ظاهر المؤلف تقديم الحاضرة على الفائتة ويدل عليه أخبار منها موثق إسماعيل ابن همام عن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال : « في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فإنه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر » ( التهذيب ج 1 ص 213 ) وفى قبالها أخبار منها ما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن زرارة أبى جعفر عليه السّلام قال : إذا فاتتك

الصفحة 497 من 570