خشيت طلوع الفجر فصل ركعتين وأوتر بالثالثة ، وإن طلع الفجر فصل ركعتي الفجر وقد مضى الوقت بما فيه.
وإذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع (1).
وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ، ولا يتخذ ذلك عادة (2).
وإذا كان عليك قضاء صلاة الليل (3) فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة وصلاة ليلتك (4) فابدأ بالفائتة فصل ثم صل صلاة ليلتك ، فإن كان الوقت
__________________
الحمد وأعجل وأعجل ». وفى التهذيب ج 1 ص 233 في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر ( يعنى الأول ) فابدأ بالوتر ثم صل ركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت ». وهذا الخبر يدل على أن ايقاع الوتر بالطمأنينة أفضل من ايقاع الجميع مدرجا.
(1) في التهذيب ج 1 ص 170 باسناده عن أبي جعفر الأحول محمد بن نعمان قال : قال أبو عبد عليه السّلام : « إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع ».
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 170 في موثق عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ».
وفيه ج 1 ص 232 عن في الصحيح سليمان بن خالد قال : « قال : لي أبو عبد الله عليه السّلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر ، قال : قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة ». وحمل الشيخ أمثال هذه الأخبار على الرخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره ، وقال : إنما يجوز ذلك إذا كان تأخيره للاشتغال بشئ من العبادات. أقول : هذا الحمل إنما كان لورود النهى عن التطوع في وقت الفريضة في اخبار.
(3) يعنى ما فاتك من صلاة الليل في الليلة السابقة. ( مراد )
(4) راجع الكافي ج 3 ص 453 رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام.




