مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 478 من 570

( باب )

* ( وقت صلاة الليل ) *

1375 روى عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل ». (2)

1376 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ».

1377 وقال عمر بن حنظلة (3) لأبي عبد الله عليه السّلام : « إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل؟ قال : لا اقض بالنهار فإني أكره أن يتخذ ذلك خلقا ». (4)

1378 وروى عن معاوية بن وهب (5) أنه قال : قلت له : « إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم وقال لي : إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على

__________________

(1) في الطريق المؤلف إليه حكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام وهذا السند موثق كالصحيح.

(2) يمكن أن يكون المراد بالعشاء : الصلاة الموظفة في وقت العشاء ، فيشمل الوتيرة. ( مراد )

(3) الطريق قوى بداود بن الحصين لكن فيه محمد بن عيسى والحسين بن أحمد بن إدريس ولم يوثقا صريحا.

(4) أي عادة وسجية. يعنى إذا صليت أول الليل تصير عادة لك لسهولتها.

(5) الطريق صحيح على ما في الخلاصة وفيه محمد بن علي ماجيلويه. ومعاوية بن وهب البجلي ثقة روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السّلام.

الصفحة 478 من 570