أخفض من السجود. (1)
باب
* ( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه ) *
1350 قال الصادق عليه السّلام : « من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [ و ] كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزّ وجلّ (2) ».
1351 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : « إذا توسد الرجل يمينه فليقل : « بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت
__________________
من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يتشهد وهو قائم ثم يسلم ». ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ص 483 من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع).
(1) قال الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة : « يصلى السابح في الماء عند غرقه وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي وجهه ، ويكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة. وكذلك صلاة الموتحل » ا ه يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود ، بخلاف صلاة القاعد فان ايماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع.
(2) رواه الشيخ في التهذيب مرسلا وكذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه وقال صاحب المنتقى : يظهر من توافق ترتيب هذه الأخبار في الفقيه والتهذيب أن الشيخ أخذها من كتاب الفقيه ، ولا غرو.
وفى الوافي : الدثار بالكسر : ما فوق الشعار من الثياب ، وإنما كان لم يزل في الصلاة ما دام يذكر الله تعالى لأنه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعني الطهارة والذكر. انتهى
وقال الفاضل التفرشي : لعل الدثار هنا يشمل اللحاف وغيره ، وقوله عليه السّلام : « كائنا ما كان » أي من الوضوء والتيمم ، ويمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به.




