مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 570

والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله » (1).

1347 وقال عليه السّلام : « فات (2) الناس مع علي عليه السّلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا ، رجالا وركبانا ».

1348 وفي كتاب عبد الله بن المغيرة (3) « أن الصادق عليه السّلام قال : أقل ما

__________________

(1) قوله « والمطاردة الايماء » أي مع القراءة ، وقوله « على حياله » أي قبال وجهه وبإزائه مستقبلا أي جهة كانت. ( سلطان ) وقيل : يعنى منفردا مع عدم التمكن من الجماعة. وقال المحقق رحمه الله في المعتبر : إذا انتهى الحال إلى المسايفة فالصلاة بحسب الامكان قائما أو ماشيا أو راكبا ويسجد على قربوس سرجه ، والا مؤميا ، ويستقبل القبلة ما أمكن و الا بتكبيرة الاحرام ولا يمنعهم الحرب ولا الكر ولا الفر وهو قول أكثر أهل العلم.

وقال في الشرايع : وأما الصلاة المطاردة وتسمى شدة الخوف مثل أن ينتهى الحال إلى المسايفة فيصلى على حسب امكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يستمر ان أمكنه والا استقبل بما أمكنه ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ويسجد على قربوس سرجه فإن لم يتمكن أومأ ايماء ، فان خشي صلى بالتسبيح ويسقط الركوع السجود ويقول بدل كل ركعة « سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله أكبر ».

(2) ليس هذا من تتمة خبر الحلبي كما ظنه بعض بل هو اما مضمون مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء المروية في الكافي ج 3 ص 458 والتهذيب ج 1 ص 304 عن أبي جعفر عليه السّلام أو خبر برأسه أرسله المؤلف (ره) عن أبي عبد الله عليه السّلام ويؤدى ذلك مغايرته في المعنى في الجملة حيث إن في صحيحة الفضلاء « فان أمير المؤمنين عليه السّلام صلى ليلة صفين لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء الحديث » فيفهم من ظاهرها أنهم صلوا معه عليه السّلام جماعة بخلاف ما في هذا الخبر لان ظاهر قوله عليه السّلام « فات الناس مع علي عليه السّلام » أي فاتهم جماعة ، ويمكن أن يكون المراد فاتهم تامة الامكان فلا يختلف.

(3) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا وهو وإن كان مرسلا الا أنه مطابق للعمل والأخبار الصحيحة.

الصفحة 468 من 570