إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك ».
1343 وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته » (1).
1344 وقد رخص في صلاة الخوف من السبع « إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي » (2) ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام.
1345 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف (3) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : قلت : يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته (4) فإن فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ».
1346 وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك (5) وتكبير (6) والمسايفة تكبير بغير إيماء (7) ،
__________________
(1) في التهذيب في الصحيح عن حريز عن زرارة قال : قال « أبو جعفر عليه السّلام : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته » أي صلاة المحاربة مأخوذة من وقوف كل من الخصمين بحرب الاخر. وقوله « يصلى ايماء » يعنى يصلى بالقراءة ويؤمى للركوع والسجود مع الامكان.
(2) حمل على عدم الامكان جمعا. (م ت)
(3) الموقف : المحارب وزنا ومعنى ، سمى به لوقوفه بين يدي خصمه. ( الوافي )
(4) معرفة الدابة : منبت عرفها. والعرف بالضم والضمتين شعر عنقها. ( الوافي )
(5) « على الظهر » أي على ظهر الدابة ، وفى بعض النسخ « ايماء برأسه ».
(6) قوله : « وتكبير » حمل على تكبير الاحرام ، وقيل بالقراءة مع ذلك ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالتكبير فتأمل. ( سلطان )
(7) كذا في جميع النسخ ، وفى التهذيب « المسايفة تكبير مع ايماء » ويفهم من نسخة التهذيب وجوب الايماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير ، وظاهر الأصحاب ان الانتقال إلى التكبير إنما هو لتعذر الايماء ، وما في المتن ظاهر ، وحمل التكبير على تكبير الافتتاح بعيد.




