يرد الرجل ركعتين إلى ركعة » وقد رواه (1) حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام.
1341 وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السّلام « في صلاة الزحف (2) قال : تكبر وتهلل (3) يقول الله عزّ وجلّ : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » (4).
1342 وروي عن أبي بصير (5) أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول :
__________________
الركعات الأربع إلى ركعتين ، وعلى الثاني أن التقصير على التقصير رد للركعتين المقصورتين إلى ركعة. ( مراد )
وقال المولى المجلسي رحمه الله : قوله تعالى « ان خفتم أن يفتنكم » المشهور في التفسير بين الخاصة والعامة أن الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت وذكر البيضاوي وغيره أنه قد تظافرت الاخبار على التقصير في حال الامن أيضا. وقوله « أن يفتنكم » أي يقاتلكم أو يصيبكم بمكروه.
(1) أي الحديث المذكور الذي روى لمحمد بن الحسن رضى الله تعالى عنه وفى التهذيب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله الله عزّ وجلّ : « لا جناح عليكم أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن يشار بلام الركعتين إلى ركعتي المقصورة ، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهي الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة ، بل إنما يجعل إحدى ركعتيها على الانفراد ، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر. ( مراد )
(2) زحف إليه زحفا : مشى والزحف : الجيش يزحفون إلى العدو. وقال المولى المجلسي : أي القتال وشدة الخوف.
(3) في بعض النسخ « تكبير وتهليل » وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع والسجود ، وقوله : « يقول الله عزّ وجلّ » استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر. ( مراد )
(4) نقل الآية من حيث إنها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضرورة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه. ( سلطان )
(5) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 304 بسند موثق كالصحيح.




