مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 465 من 570

السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع (1) قال : يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن ان الأسد على غير القبلة.

1337 وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة الأسد؟ قال : يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة ».

1338 وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف أن يمنعوه قال : يؤمي إيماء ».

1339 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقتصران جميعا؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر (2) من صلاة السفر لان فيها خوفا » (3).

1340 وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول : « رويت أنه سئل الصادق عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ » : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا « فقال : هذا تقصير ثان (4) وهو أن

__________________

(1) أي إلى مأمن يصلى فيه مستقبلا. ( مراد )

(2) صلاة الخوف مقصورة سفرا اجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى وان صليت حضرا ففيه ثلاثة أقوال : أحدها وهو الأصح أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر وعليه معظم الأصحاب ، وثانيها أنها لا تقصر الا في السفر على الاطلاق ، وثالثا أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتمت وهو قوله الشيخ وبه صرح ابن إدريس . ( الذكرى )

(3) في بعض النسخ « لأنه ليس فيها خوف ».

(4) يمكن حمله على أن الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان أحدهما السفر والثاني الخوف وقد يجتمعان ولا امتناع فيه لان الأسباب الشرعية علامات وظاهر المؤلف رحمه الله أنه تقصير على تقصير حتى يرجع إلى أنه حينئذ يكتفى عن الرباعية بركعة كما قال به بعضهم وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلى كل فرقة ركعة مع الامام ويكتفى بها ويسلم بعضهم على بعض وقوله (ع) « وهو أن يرد » معناه على الأول أن التقصير رد ركعتين إلى ركعة فيرد

الصفحة 465 من 570