صلاة الخوف التي أمر الله عزّ وجلّ بها نبيه صلّى الله عليه وآله.
1335 وقال (1) : « من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين ».
ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء.
1336 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يلقاه
__________________
سجدة الركعة الأولى فصلوا لأنفسهم ركعة أخرى « فليكونوا من ورائكم » أي وقفوا موقف أصحابهم يحرسونهم « ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا » أي ركعتهم الأولى « معك » وأنت في الثانية فإذا صليت قاموا إلى ثانيتهم وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك ، وليأخذوا حذرهم ، يعنى وليكونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم بأخذ الأسلحة « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » أي تمنوا أن يجدوا منكم غرة في الصلاة « فيميلوا عليكم ميلة واحدة » أي يحملون عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون بصلاتكم فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم ولذا أمرتم بأخذ السلاح « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى » فيثقل عليكم حمل السلاح « أن تضعوا أسلحتكم » أي إذا ضعفتم عن حملها وهذا يدل على أن الامر بأخذ الأسلحة للوجوب « وخذوا حذركم » أي احترزوا ذلك من عدوكم « ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا » لما كان أمرهم بالحزم يوهم أنه لضعفهم وغلبة الكفار بل أزال الوهم بوعدهم ان الله يهين عدوهم وينصرهم عليه لتقوى قلوبهم « فإذا قضيتم الصلاة » فرغتم منها وأنتم محاربوا عدوكم « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » أي في كل حال فإذا أردتم فعل الصلاة حال الخوف فصلوا كيف ما أمكن قياما وإذا كنتم لا تقدرون على القيام فصلوها قعودا وان لم تقدروا فعلى جنوبكم يعنى منحنين « فإذا اطمأننتم » بالأمن « فأقيموا الصلاة » بحدودها وشرائطها « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا » أي فرضا واجبا أو منجما.
(1) الظاهر أنه من تتمة الحديث فيكون « قال » من قول الراوي وفاعله الصادق عليه السّلام ( مراد ) أقول : لا وجه لهذا الاستظهار بل قوله « وقال » أي هو خبر مروى عنه عليه السلام كما يظهر من الاستبصار ج 1 ص 457 والتهذيب ج 1 ص 338 رواه زرارة عنه.




