مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 455 من 570

باب

* ( العلة التي من أجلها لا يقصر المصلي في صلاة المغرب ) *

* ( ونوافلها في السفر والحضر ) *

1317 سئل الصادق عليه السّلام « لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلّى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله صلّى الله عليه وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر ، وقصر فيها في السفر إلاالمغرب والغداة ، فلماصلى عليه السّلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السّلام فأضاف إليها ركعة ، شكرا لله عزّ وجلّ ، فلما أن ولد الحسن عليه السّلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزّ وجلّ ، فلما أن ولد الحسين عليه السّلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزّ وجلّ ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين » فتركها على حالها في الحضر والسفر.

باب

* ( علة التقصير في السفر ) *

1318 ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري رحمه الله في العلل التي سمعها من الرضا عليه السّلام « أن الصلاة إنما قصرت في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد فخفف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد منه من معيشته رحمة من الله عزّ وجلّ وتعطفا عليه ، إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل. وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا

__________________

(1) رواه المؤلف في العلل بسند مجهول ، ضعيف ، مرسل.

الصفحة 455 من 570