ومن كان سفره معصية لله عزّ وجلّ فعليه التمام في الصلاة والصوم. (1)
وعلى المسافر أن يقول : في دبر كل صلاة يقصرها « سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثين مرة لتمام الصلاة. (2)
1313 وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر ».
1314 وسأل علي بن سعيد أبا عبد الله عليه السّلام « عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل ، قال : نعم ».
1315 وسأل سماعة بن مهران أبا الحسن الأول عليه السّلام « عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ».
1316 وروى حريز ، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السّلام أنه « كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل ». (3)
__________________
(1) روى المؤلف في كتاب الصوم والكليني في الكافي ج 4 ص 129 باسناده عن عمار ( أو محمد ) بن مروان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر الا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب شحناء أو سعاية [ أو ] ضرر على قوم مسلمين ».
(2) روى الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 319 باسناده عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري عليه السّلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها » سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكثر « ثلاثين مرة لتمام الصلاة ». وروى المؤلف في العيون مسندا عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السلام « أنه صحبه في سفر فكان يقول في دبر كل صلاة يقصرها التسبيحات ثلاثين مرة ويقول : هذا تمام الصلاة » وقال الفاضل التفرشي قوله : « لتمام الصلاة » أي ليثاب بصلاة كاملة بحسب عدد الركعات لأنه لجبرانها.
(3) لعل المراد عدم اشتغاله بما هو ليس من أفعال الصلاة سوى المشي ، وذكر سوق الإبل للتمثيل. ( مراد )




