منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ».
1310 وقال الصادق عليه السّلام : « في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ». (1)
1311 وروى أبو بصير أنه عليه السّلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه » يعني الصيد للفضول. (2)
1312 وروى عيص بن القاسم (3) عنه عليه السّلام أنه « سئل عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر (4) وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ».
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد (5) لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (6).
__________________
(1) « لا كرامة » أي في طلب الفضول وهو الذي لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى الله عزّ وجلّ سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا ( مراد ) أقول : الخبر مروى في التهذيب والكافي بسند فيه ارسال ، وقال العلامة المجلسي رحمه الله : ظاهره يشمل صيد التجارة ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه. وقال في القاموس الفضولي بالضم : المشتغل بما لا يعنيه والخياط.
(2) أي لغير قوته وقوت عياله ، والخير حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 على ما إذا كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.
(3) هو ثقة والطريق إليه صحيح.
(4) أي وقت دورانه حول منزله ، ولعل المراد به أنه لم يصل إلى محل الترخص أو وصل ولم يقصد مسافة التقصير ، فتجاوزه يتحقق بتحقق الامرين ( مراد ) وقال سلطان العلماء : لعله كناية عن اشتغاله بالصيد والمراد الصيد الفضول.
(5) أي لم يبلغ المسافة ، والظاهر أن المراد الصيد للقوت. (م ت)
(6) كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 بسند فيه أحمد بن محمد السياري الضعيف عن بعض أهل العسكر قال : « خرج عن أبي الحسين عليه السّلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر ».




