مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 570

1306 وفي رواية العلاء (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».

1307 وسأل إسماعيل بن الفضل (2) أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، فقال : إذا نزلت (3) قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك :

1308 ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ». (4)

1309 وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام أنه قال : « كل

__________________

يختص هذا الحكم بالمرأة (م ت) وقال الفاضل التفرشي : دل على أن الجاهل بوجوب الاتمام في السفر إذا قصر معذور كما أن الجاهل بوجوب التقصير إذا أتم كان معذورا.

وحكم الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 320 بشذوذ هذا الخبر وقال : فمن قصر في السفر المغرب كان عليه الإعادة.

(1) يعنى العلاء بن رزين القلاء مولى ثقيف صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه وكان ثقة جليل القدر وجها وطريق المصنف إليه صحيح كما في الخلاصة.

(2) الطريق مجهول ورواه الشيخ رحمه الله في التهذيب بسند موثق كالصحيح.

(3) في بعض النسخ « ان نزلت ».

(4) ظاهر هذا الخبر وكلام المصنف استيطان ستة أشهر في كل سنة والأصحاب اكتفوا بمجرد تحقق ذلك ولو متفرقا والله يعلم.

الصفحة 452 من 570