مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 570

1294 وقال إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق (1) أمالكم في رسول الله صلّى الله عليه وآله أسوة؟ ».

1295 وسأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السّلام « عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه؟ قال : نعم » (2).

1296 وسأل سعيد بن يسار أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال : أما إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ ما ] أومأت به الدابة » (3).

1297 وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (4) أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل يصلي النوافل في الأمطار وهو على دابته حيثما توجهت به قال : لا بأس ».

1298 وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السّلام « عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو في الإقامة (5) وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة. وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال : لا بأس بذلك ».

__________________

قال : « كتبت إلى أبى الحسن على السلام : « روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك أن رسول الله صلّى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في المحمل في يوم مطير ، ويصيبنا المطر في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذى فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلى في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع عليه السّلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة ».

(1) أي هذه مشقة غير لازمة ، وفى التهذيب « فقال : ما هذا الضيق أما لك في رسول الله صلّى الله عليه وآله أسوة ».

(2) يدل على عدم البأس بالمحاذاة معها إذا كانت لا تصلى.

(3) أي حيث توجهت به الدابة وإن كان على غير القبلة. والطريق ضعيف بمفضل.

(4) الطريق صحيح ، وكذا في الخبر الآتي.

(5) أي ينوى الإقامة في أثناء الصلاة التي عقدها على أنها مقصورة. ( مراد )

الصفحة 447 من 570