مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 446 من 570

يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله » (1).

1291 وروى سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال له بعض أصحابنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا (2) الله أعلم بعباده حين رخص ، إنما فرض الله عزّ وجلّ على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » (3).

1292 وسئل أبو عبد الله عليه السّلام « عن صلاة النافلة بالنهار في سفر ، فقال : لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » (4).

ولا بأس بقضاء صلاة الليل بالنهار في السفر (5).

1293 و « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير » (6).

__________________

(1) دل بظاهره على عدم اعتبار الترخص وقال الفاضل التفرشي محمول على أن يكون بين ما دخله من البيوت وبين أهله بعد ما يتوارى كل عن الاخر.

(2) لعل المراد قضاء النوافل أو ما يشمله قضاء الركعتين المتروكتين. ( مراد )

(3) قال المولى المجلسي رحمه الله يدل على سقوط النافلة في الظهرين وعدم سقوط نافلة الليل ومنها نافلة المغرب والفجر ، وعلى جواز النافلة في السفر على الدابة كما يدل عليه أخبار كثيرة.

(4) السائل أبو يحيى الحناط كما في التهذيب ج 1 ص 118.

(5) روى الشيخ رحمه الله في التهذيب باسناده عن صفوان بن يحيى قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال : لا ولكن تقضى صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر الحديث » وأيضا عن ابن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى ، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشى الخ ».

(6) رواه الشيخ (ره) في التهذيب ج 1 ص 320 في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام في رواية وعن مندل بن علي العنزي في أخرى ص 319 وقد قيد في بعض الروايات الضرورة الشديدة ففي صحيحة الحميري في التهذيب ج 1 ص 319

الصفحة 446 من 570