أيام (1).
1285 وما رواه محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : « أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ، ثم جاء خبر من المنزل (2) فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل فلم أدر أتم أم أقصر ، وأبو الحسن عليه السّلام يؤمئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي : ارجع إلى التقصير » (3).
1286 وروى الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر » (4).
1287 وروى إسماعيل بن جابر (5) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ قال : صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت (6) رسول الله صلّى الله عليه وآله » (7).
1288 وأما خبر حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته
__________________
(1) الجواب على المشهور من هذه الرواية أن المراد أنه لا يجب التمام علينا حتى نعزم على الإقامة ، ويمكن الجمع بوجه آخر على القول باختصاص التخيير بالمساجد بأن المراد هنا غير المساجد من البلدين. ( سلطان )
(2) في بعض النسخ « جاءني جيران المنزل ».
(3) لا يخفى أنه مناف لما مر في خبر أبي ولاد من قوله : « فقال إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر » ولعل قوله « فأتممت الصلاة » بمنزلة قوله أبى ولاد « نويت متى دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة » لا أنه وقع منى اتمام الصلاة بعد وقوع النية. ( مراد )
(4) تقدم تحت رقم 1238 بتقديم وتأخير.
(5) الطريق صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
(6) في التهذيب « فقد خالفت والله رسول الله صلّى الله عليه وآله ».
(7) يدل على أن الاعتبار بحال الأداء في الدخول والخروج. ( سلطان )




