مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 570

مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة (1) إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أوالتمام؟ فوقع عليه السّلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور » (2).

1280 وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال : يتم » (3).

1281 وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « سبعة لا يقصرون في الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته (4) والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي ، و الذي يطلب مواضع القطر (5) ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل ».

1282 وروى موسى بن بكر (6) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقض ، ومن نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان

__________________

(1) عطف على « في طريق مكة ». وفى بعض النسخ « البدرة ».

(2) المراد بفطور : الافطار.

(3) محمول على عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد ، أو على إقامة ستة أشهر في هذه الضياع ( سلطان ) وقال الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 231 بعد نقله : ليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.

(4) الجابي من يجمع الجباية وهي الخراج والزكاة. قال المولى المجلسي : ذلك مع عدم الإقامة أو الأعم لا يما عمال الجوار.

(5) أي المطر بل هو ما يتسبب عنه وهو العشب. ( مراد )

(6) هو واقفي ولم يوثق ولم يعنونه الصدوق رحمه الله في المشيخة.

الصفحة 442 من 570