مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 570

باب

* ( الصلاة التي تصلى في كل وقت ) *

1264 روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة (1) صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ».

باب

* ( الصلاة في السفر ) *

1265 روي عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : « قلنا لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ، وكم هي (2)؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ يقول : » وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة « فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : إنما قال الله عزّ وجلّ : فليس عليكم جناح » ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السّلام : أو ليس قد قال الله عزّ وجلّ في الصفا والمروة : « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » (3) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليه السّلام وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلّى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه. (4)

__________________

(1) وان كانت من الساعات التي يكره ابتداء الصلاة فيها كوقت طلوع الشمس وغروبها. ( مراد )

(2) قوله : « كيف هي » أي على العزيمة أو على الرخصة. و « كم هي » أي في كم يجب القصر ، أو كم يصير عدد الركعات.

(3) الاستشهاد لبيان أن نفى الجناح لا ينافي الوجوب إذا دل عليه دليل آخر.

(4) حاصلة أن جواز التقصير في السفر علمناه من الكتاب ووجوبه من فعل النبي صلّى الله عليه وآله وهذا أيضا يؤيد الآيات الدالة على وجوب التأسي. ( مراد )

الصفحة 435 من 570