مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 570

والانتشار يوم السبت.

1254 وقال عليه السّلام : « السبت لبني هاشم والأحد لبني أمية فاتقوا أخذ الأحد » (1).

1255 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.

1252 وقال الرضا عليه السلم : « ينبغي للرجل أن لا يدع أن يمس شيئا من الطيب في كل يوم فإن لم يقدر فيوم ويوم [ لا ] (2) ، فإن لم يقدر ففي كل جمعة لا يدع ذلك ».

7 125 و « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا كان يوم الجمعة ولم يصب طيبا دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ، ثم مسح بيده ، ثم مسح به وجهه ».

ويستحب أن يعتم الرجل يوم الجمعة وأن يلبس أحسن ثيابه وأنظفها

__________________

(1) أي أخذه متبركا ، أو أخذ الأشياء في يوم الأحد ( سلطان ) ويمكن أن يكون من قبيل ضرب اليوم أي الاخذ الواقع في الأحد. ( مراد )

أقول : هذا الخبر ينافي ما رواه المؤلف في الخصال ص 383 باسناده عن أبي عبد الله على السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله قال : « يوم الجمعة يوم عبادة فتعبدوا الله عزّ وجلّ ، ويوم السبت لآل محمد عليهم‌السلام ، ويوم الأحد لشيعتهم ، ويوم الاثنين يوم بنى أمية الخ ». وما فيه أيضا ص 394 باسناده صحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « السبت لنا ، والأحد لشيعتنا ، والاثنين لأعدائنا ، والثلاثاء لبنى أمية الخ » وقال العلامة المجلسي رحمه الله في البحار قوله : « لأعدائنا » أي لجميع المخالفين وإن كان بنو أمية منهم ، والثلاثاء لخصوصهم وشيعتهم.

(2) في بعض النسخ بدون « لا » لكن في الخصال ص 392 والكافي ج 6 ص 510 « فيوم ويوم لا » وقال الفاضل التفرشي : يمكن القول بتقدير « لا » في النسخ التي ليس فيها. أو المعنى ففي يوم وفى يوم بعد ذلك اليوم بفاصلة.

الصفحة 426 من 570