1200 وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة » (1).
1201 وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق عليه السّلام قال « في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة » (2).
وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفصل (3) يحكم على المجمل.
1202 وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال : قدر ما تسمع ».
1203 وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ، قال : ليس عليه شئ » (4).
1204 وقال أبو جعفر عليه السّلام لرجل : « إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة » (5).
__________________
(1) تقدم الكلام فيه ، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.
(2) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد رحمهما الله أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا ، والمشهور عدم الإعادة مطلقا.
(3) في بعض النسخ « والحديث المفسر ». وفى بعضها « يحمل على المجمل ». وفى بعضها « يحمل عليه المجمل ».
(4) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.
(5) أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما ، فلا ينافي ما تقدم. والخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 383 والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليه السّلام.




