للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة. فان قدم مسبوقا بركعة (1) فان عبد الله بن سنان روى عنه عليه السّلام أنه قال « إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »
1195 وروى جميل بن دراج عنه عليه السّلام « في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم (2) ما صلى الامام قبله؟ قال : يذكره من خلفه ».
1196 وقال زرارة لأبي جعفر عليه السّلام : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى (3) وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها » (4).
1197 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن إمام أحدث وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بامام (5) فليقدم بعضهم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ».
1198 وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه « سئل عن رجل أم قوما وصلى بهم ركعة ، ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون
__________________
(1) علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور أقيمت مقامه وتقدير الكلام فان قدم مسبوقا بركعة فليؤم فان عبد الله بن سنان الخ.
(2) أي الذي قدمه الامام.
(3) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة. ( المرآة )
(4) يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. ( المرآة )
(5) أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام والا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للإمامة. (م ت)




