مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 570

1181 وروى داود بن الحصين (1) عنه أنه قال : « لا يؤم الحضري المسافر ، ولا يؤم المسافر الحضري (2) ، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد أحدهم فقدمه فأمهم ، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ».

1182 وقد روى أنه « إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا » (3).

1183 وقد روي أنه « إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة لعصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ».

1184 وقد وري أنه « إن كان في الصلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».

وهذه الأخبار ليست مختلفة والمصلي بالخيار بأيها أخذ جاز.

1185 روى عبد الله بن المغيرة (4) قال : « كان المنصور بن حازم يقول : إذا

__________________

(1) في الطريق الحكم بن مسكين ولم يوثق.

(2) محمول على الكراهة لما روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « في المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال : يصلى ركعتين ويمضى حيث يشاء ».

(3) يعنى بعد السلام من الأولتين لان العامة يقولون بالتخيير في السفر ويتمون فان فرغ من الصلاة قبلهم يقولون إنه رافضي (م ت) وقال استاذنا الشعراني : ليس ما يفهم من اطلاق كلام الشارحين من مذهب أهل السنة في القصر صحيحا وإنما يتم المسافر المقتدى بالحاضر فقط عندهم واما المسافر ومن يصلى منفردا فمالك والشافعي وأحمد يرجحون القصر عليه وأبو حنيفة يوجب كما في مذهبنا ويكره عند مالك اقتداء المسافر بالمقيم حتى لا يلزمه الاتمام وعلى هذا فليس التقصير مطلقا من علامات التشيع الا في الجماعة في الجملة ، والطريق الصحيح للعلم بأقوال العامة الاخذ من كتبهم أو مما نقله علماؤنا عنهم لا من اشعار هذه الأحاديث والظن والتخمين انتهى.

(4) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم ومنصور كان من أصحاب الصادق عليه السّلام.

الصفحة 399 من 570