1158 وفي رواية عبيد بن زرارة [ عنه عليه السّلام ] « أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ».
1159 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « لا تقرأن (1) في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت فما أقول فيها؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع.
1160 وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : « سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله ».
1161 وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت قراءته ولا تقرأ » شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عزّ وجلّ يقول : للمؤمنين : « وإذا قرء القرآن ( يعني في الفريضة خلف الامام ) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » فالأخيرتان تبعا للأولتين ». (2)
1162 وروى بكر بن محمد الأزدي (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « إني أكره
__________________
الأولتين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد.
(1) يعنى سورة الحمد وغيرها من القرآن.
(2) معنى الحديث أنه لا يقرء خلف الامام أما في الركعتين الأولتين فللاية وأما في الأخيرتين فلكونهما تابعتين للأولتين ، ولا يناف يذلك ما يجيئ من الحث على التسبيح لان التسبيح غير القراءة ( مراد ) وإنما فصل بين الأولتين والأخيرتين مع أن الحكم واحد فيهما وهو عدم قراءة المأموم لاختلاف التعليل فان قوله « لان الله الخ » تعليل لعدم القراءة في الأولتين وقوله « والأخيرتان تبعا للأولتين » تعليل لعدم القراءة في الأخيرتين. ( سلطان ) أقول : في بعض النسخ « والاخريان تبع للأولتين ».
(3) الطريق صحيح. وفى بعض النسخ « بكير بن محمد » وهو تصحيف.




