قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع ، فقد أدرك ». (1)
1152 وقال رجل لأبي جعفر عليه السّلام : « إن إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم (2) وأنا راكع ، فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ».
1153 وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلات أضعف من خلفه ».
1154 وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ، ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وآله فبعث إلى معاذ فقال : يا معاذ إياك أن تكون فتانا (4) عليك بالشمس وضحيها وذواتها.
1155 و « إن النبي صلّى الله عليه وآله كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة ». (4)
وعلى الامام أن يقرأ قراءة وسطا لان الله عزّ وجلّ يقول : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ».
وإذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة فليقل الذي خلفه : « الحمد لله رب العالمين ». ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب « آمين » لان ذلك كانت تقوله النصارى.
1156 وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : « من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير
__________________
(1) فيه دلالة على وجوب إقامة الصلب حال التكبير لان القيام قبل الركوع ركن.
(2) الخفق : صوت النعل.
(3) فتان من أبنية المبالغة في الفتنة ومنه الحديث « أفتان أنت يا معاذ ». ( النهاية )
(4) لان أمه كانت في الصلاة فخفف صلّى الله عليه وآله لأجل أن يدركه أمه.




