1147 وسأل موسى بن بكر (1) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال : لا بأس إنما يبدو الصف (2) واحدا بعد واحد ».
1148 وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف (3) ، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ». (4)
1149 وروى أنه « يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى ».
1150 وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ».
1151 وروى أبو أسامة أنه سأله « عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع
__________________
اجماعا ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي بعد بيان الخبر : بالجملة اضطراب المتن يمنع من أن يكون قول المعصوم بعينه وإذا ظن أنه ليس من قول المعصوم لم يصلح للسندية سيما إذا ضم إليه فساد عقيدة الراوي فلذا حمل الايتمام عند ارتفاع الامام على الكراهة دون الحرمة. انتهى والمشهور عدم الجواز.
(1) موسى بن بكير غير معنون في المشيخة ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333 باسناده ، عن سعد عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام.
(2) أي يظهر ويحمل ، ويدل على جواز الانفراد عن أصف إذا لم يكن له موقف في الصف ويؤيده روايات. (م ت)
(3) اشترط الشيخ على رحمه الله في حاشية الشرايع أن يكون الموضع صالحا للاقتداء وأن لا يبلغ في المشي حال التكبيرة ويجر رجله في حال مشيه ولا يرفعهما انتهى ويؤيده الخبر الآتي.
(4) يدل على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع وعلى اغتفار الفعل الكثير في الجماعة للحقوق بالصف.




