مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 570

إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة (1) قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل (2) ، قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا. (3)

1145 وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة (4) مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس. (5)

1146 وقال عمار بن موسى : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الامام يصلي وخلفه

__________________

(1) أي صلاة صحيحة أو كاملة ورجوع البطلان أو الكراهة إلى صلاة المرأة على التعيين. ( مراد )

(2) الظاهر أن المراد بالرجل هو الانسان الجائي فالمراد أنه إذا قام خلف الامام تصير هي في جنبه فقال الإمام (ع) انه يدخل الرجل الجائي بينهما حتى لا يقوم بجنبها فتنحدر المرأة حتى يقوم الرجل في مكانها وهي بعد الرجل ، ولو أريد بالرجل الامام فمعنى كونها إلى جانبه كونها قريبة منه. ( مراد )

(3) قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآة بعد نقل الخبر : علم أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه وبين الامام حائل يمنع المشاهدة ، وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف : من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الامام الذي يصلى داخلها واستدل بهذا الخبر ، قال في المدارك : وكان موضع الدلالة فيها النهى عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة ، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يكون المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة ، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يكون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة ، قيل : وربما كان وجه الدلالة اطلاق قوله عليه السّلام « بينهم وبين الامام مالا يتخطى » وهو بعيد جدا لان المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ولا ريب أن الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله ، وقال أيضا : لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الامام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمنيه وشماله وورائه لأنهم يرون من يرى ، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم يصح صلاتهم كما يدل عليه قوله عليه السّلام « فإن كان بينهم ستر أو جدار الخ » والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين ويسار كما ذكرناه.

(4) لعل المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم. ( مراد )

(5) ربوض البقر والغنم والفرس والكلب مثل بروك الإبل. ( مراد )

الصفحة 388 من 570