في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة؟ قال : المقيم الذي يصلى معه » (1).
1136 وسأله حفص بن سالم (2) « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ».
1137 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » (3).
1138 وروي عن محمد بن مسلم أنه « سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ، قال : نعم يجعله عن يمينه » (4).
1139 قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ، ومن بين يدي ، ولا تخالفوا (5) فيخالف الله بين قلوبكم ».
1140 وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « إن الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ ».
__________________
(1) في الشرايع : « وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن » قد قامت الصلاة « على الأظهر » وفى المدارك : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان ولم أقف على مأخذه وحكى العلامة وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان ولم أقف على مأخذه وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام عند قوله « حي على الصلاة ». ونقل عن ابن حمزة والشيخ في النهاية أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة ، قال في الذكرى : وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدى إلى فواتها.
(2) هو أبو ولاد الحناط الثقة والطريق إليه صحيح.
(3) حمل على الكراهة الشديدة.
(4) أيجعل الامام المأموم عن يمينه.
(5) يحتمل أن يكون المراد لا تخالفوا في موضع القدم في الصف حتى يكون الصف مستقيما ، أو لا تنازعوا في التقدم والتأخر في الصفوف ( سلطان ) أن يكون المراد ان لا تجعلوا صفوفكم غير متساوية لم ينقص بعضه عن بعض كما قال الفاضل التفرشي.




