مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 570

على نفسه ». (1)

1107 وقال الصادق عليه السّلام : « لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ». (2)

1108 وقال الباقر والصادق عليهما السّلام : « لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة وأفقههم ».

1109 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إنما الأعمى أعمى القلب فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ».

1110 وقال الصادق عليه السّلام : « ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا ». (3)

1111 وقال « علي بن محمد ، ومحمد بن علي عليهم السّلام : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ، ولا تصلوا خلفه ».

1112 وكتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام « أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما السّلام؟ فأجاب لا تصل وراءه ».

1113 وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السّلام « عن إمام لا بأس به في جميع أموره ، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال :

__________________

(1) ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الأغلف وهو من لا يختن وذلك للفسق لان الختان واجب ومتى ترك الواجب وأصر عليه فهو فاسق بلا اشكال وعلى فرض كونه صغيرة يصير بالاصرار كبيرة. وأما منع الصلاة على جنازته فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى عليه والا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه ظاهرا.

(2) قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في ايتمام القاعد ، وقد يحمل على الكراهة مع وجود غيرهما.

(3) أريد بالمجهول المجهول في مذهبه واعتقاده وكذا بالمقتصد المقتصد في الاعتماد أي غير غال ولا مقصر ( الوافي ) وقيل : من لا يتجاوز الحد في الذنوب.

الصفحة 380 من 570