1087 وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال : إذا كانت مأمونة (1) [ فلا بأس ] ».
1088 وروي « أن خير مساجد النساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها ، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها ، وتكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجر ».
1089 وقال أبو عبد الله عليه السّلام : « لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف (2) ، وعلموهن المغزل وسورة النور ». (3)
فإذا سبحت المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيامة. (4)
__________________
ويكون منشأ السؤال استعباد أن تصلى بغير خمار بعد ما صارت ذات وسواء كان من مولاها أو غيره فحينئذ مناسبة الجواب ظاهرة فان الولادة لا دخل لها في وجوب الخمار فلو كان لها دخل كان لدلالتها على الاستكمال والبلوغ فكانت مثل الحيض لكن حينئذ منشأ السؤال ليس مثل منشائه على الأول.
(1) أي بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وان لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها. (م ت)
(2) محمول كلها على الكراهة ، كما أن تعليمهن المغزل وسورة النور محمول على الاستحباب.
(3) إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافي ج 5 ص 516 ومروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « لا تنزلوا الخ ».
(4) أي الأنامل تسأل عما عمل بها صاحبها فإذا أخبرت بأنه عقد عليها صاحبها في التسبيح وتعديده صارت في معرض الغفران وهذا الحكم والتعليل مشتركان بين المرأة والرجل بخلاف الأحكام السابقة فذكرهما عند ذكرها ليس لتخصيصهما بها ، ويمكن أن يكون ذلك للايماء إلى أن هذا الحكم أنفع للمرأة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه. ( مراد )




