مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 570

1082 وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل يصل في ثوب واحد؟ قال : نعم؟ قال : قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار (1) إلا أن لا تجده ».

1083 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجليها (2) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ».

1084 وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال : لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها (3) عرضا جعلتها طولا ».

1085 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ».

1086 قال : « وسألته عن الأمة إذا ولدت (4) عليها الخمار؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت (5) ، وليس عليها التقنع في الصلاة ».

__________________

(1)إذا حاضت أي بلغت فان الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل ، والحيض هنا كناية عن البلوغ والمعنى لا يصلح للحرة في الصلاة بعد البلوغ الا الخمار.

(2) في أكثر النسخ « رجلها » بالافراد للفاعلية ، وفى طائفة منها « رجليها » بالتثنية والنصب.

(3) في بعض النسخ « تلفها ».

(4) يعنى إذا صارت أم ولد.

(5) إشارة إلى تساوى حالها بعد الولادة وقبلها. وقال الفاضل التفرشي : اخبار من المعصوم بالمساواة بين كونها أم ولد وكونها بالغة من دون أن يكون أم ولد وليس باستدلال حتى يرد المنع على الملازمة مستندا بان أم الولد صارت في معرض الحرية دونها ، نعم فيه اشعار بان علة جواز صلاتها مكشوفة الرأس هي كونها أمة فقط ويمكن ابقاء ولدت على العموم

الصفحة 374 من 570