1078 « وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل (1) قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة فأقبل الرجل إليه ».
1079 وروي عن أبي زكريا الأعور (1) قال : « رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل (3) كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السّلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل (4) العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته ».
1080 وقال أبو حبيب ناجية (5) لأبي عبد الله عليه السّلام « إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم وأصلي وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه؟ قال : نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس ».
باب
* ( أدب المرأة في الصلاة ) *
ليس على المرأة أذان ولا إقامة (6) ولا جمعة ولا جماعة.
__________________
( ) محمد بن بجيل طريقه صحيح في المشيخة لما قيل بتوثيق الهيثم بن أبي مسروق.
(2) الطريق إلى أبى زكريا الأعور فيه محمد بن عيسى العبيدي وان قيل بتوثيقه فصحيح وهو من أصحاب الكاظم عليه السّلام.
(3) في بعض النسخ « إلى جنبه رجل ».
(4) في بعض النسخ « فتناول الرجل ».
(5) لم يوثق صريحا والطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم كما في الخلاصة.
(6) في الكافي ج 3 ص 305 بسند صحيح عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال : لا » وروى المؤلف في الخصال ص 511 فيما أوصى به النبي صلّى الله عليه وآله عليا عليه السّلام « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة » وقال في المدارك : « قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويجوز أن تؤذن للنساء وأما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم يعددون وظاهر




