فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية ».
باب
* ( المصلي يريد الحاجة ) *
1074 روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق ».
1075 وروى الحلبي أنه سأله « عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي ، فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها » (1).
1076 وسأله حنان بن سدير « أيؤمي الرجل في الصلاة؟ فقال : نعم قد أومأ النبي صلّى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه (2) قال حنان : ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل ».
1077 وسأله عمار بن موسى «عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من الباب لتنظر من هو ، فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة ويريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا : «سبحان الله»؟ قال : نعم ويؤميا [ ن ] إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذيها وهي في الصلاة».
__________________
(1) المستفاد من أحاديث هذا الباب أنه يجوز للرجل تفهيم حاجته بالايماء برأسه والإشارة بيده والتسبيح وأن الأولى بالمرأة في التفهيم تصفيق يديها وضربها على الفخذ ، وكراهة تفهيمها بالايماء والإشارة باليد وبالتسبيح ، ولعل وجه الأول أنه يوهم معنى كريها ، ووجه الثاني الاحتراز عن أن يسمع صوتها أجنبي. ( مراد )
(2) المحجن بتقديم المهملة على المعجمة : عود معوج الرأس كالصولجان.




